بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:36 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه " في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة "ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه". بعبارة " ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم"، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن" في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

موضوعات متعلقة