بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:39 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يرفع جلسته بعد الموافقة على منحتي تحلية المياه فخامة الرئيس السيسى يؤكد ثقته فى ترامب لتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمشروعات تحلية المياه مصر تستعين بتجارب 6 دول لصياغة استراتيجيتها الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي ممدوح جاب الله: تحلية مياه البحر ضرورة لمواجهة أزمة المياه في مصر أحمد شلبي يستعرض تمويل مشروعات تحلية المياه أمام مجلس النواب فخامة الرئيس السيسى يعقد جلستى مباحثات ثنائية وموسعة مع رئيسة سلوفينيا مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي 2027 محافظ الشرقية يُصدر ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري فخامة الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية دعمًا للقضية الفلسطينية فخامة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى تهديد قد ينال من أمن السعودية والخليج الاتصالات: قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، وفقا لما نصت عليه المادة (2) من مشروع القانون.

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

وتنص مــــادة (2): تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

موضوعات متعلقة