بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 06:31 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مزار سياحي ضبط 2236 زجاجة زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداء بدمنهور وفاة الفنانة سهير ذكي..بعد صراع مع المرض وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب إجراء لحماية وسلامة المرضى نائب محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بمركز أوسيم الطقس غدا.. انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة الخميس.. انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر ”خطوة لبكرة” وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز

هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: أن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التى حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل فى الزكاة هو المال النامى المتجدد، لا الأعيان الثابتة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة فى الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجرى كامل وهو فى ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التى تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أن هذا الحكم يسرى على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".