بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 11:28 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى مصطفى قايد يكتب : بين حرية سرور للصحافة .. وغلق الأبواب أمام المحررين البرلمانيين الجدد وزير المالية: إحالة التيسيرات الضريبية الجديدة للنواب بعد عيد الفطر لإقرارها وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في المحطة الثانية من جولته إلى للخليج ألمانيا تبدى تحفظات على توسيع مهمة «أسبيدس» فى مضيق هرمز نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء أعمار وتواريخ ميلاد مدربي دوري المحترفين المصري موسم 2025–2026 الرئيس السيسى يؤكد على ثبات الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية قطر تعلن نجاح قواتها في التصدى لطائرات مسيرة قادمة من إيران وزير الخارجية يزور الإمارات ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتى وينقل رسالة تضامن من مصر المجلس القومى للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة في ظل التصعيد العسكري أكثر الحكام إدارةً لمباريات القسم الثاني (أ) حتى الجولة 26

هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: أن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التى حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل فى الزكاة هو المال النامى المتجدد، لا الأعيان الثابتة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة فى الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجرى كامل وهو فى ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التى تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أن هذا الحكم يسرى على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244