بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 07:39 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«المجتمعات العمرانية» تحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بوقف استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم التصنيع المحلي حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية واستكمال اتفاقية وقف إطلاق النار وزير النقل يبحث مع وزيرة الصيد والنقل البحري السنغالية إطلاق خط بحري بين الإسكندرية وداكار محافظ الشرقية يفتتح مدرستي طوخ القراموص الثانوية والحمادين أم عثمان للتعليم الأساسي بأبو كبير 4 جهات تابعة للوزير.. قرار حكومة بإعادة تنظيم وزارة التموين تنفيذ 15 نشاطًا لإدارة مكافحة العدوى بالفيوم لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات خلال أغسطس قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة البحر الأحمر تتجه نحو الرقمنة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية بعلم الروم التأمين الصحي بالبحر الأحمر يعلن تشغيل مركز للعلاج الطبيعي بعيادة الغردقة الشاملة

هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: أن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التى حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل فى الزكاة هو المال النامى المتجدد، لا الأعيان الثابتة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة فى الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجرى كامل وهو فى ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التى تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أن هذا الحكم يسرى على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".