بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 06:09 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صبحى وحبشى يتفقدان الأرض الجديدة لمركز شباب الإستاد ببورسعيد الرئيس السيسى يوجه الحكومة بزيادة التعويضات فى حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائق إشادات دولية بمنظومة المراقبة الجوية المصرية رغم إغلاق مجالات جوية بدول مجاورة النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير المطارات من خلال شراكات دولية وتحفيز القطاع الخاص أكاديمية السادات تكرم طلابها المتفوقين الوافدين من المملكة العربية السعودية الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمطار القاهرة الرئيس السيسى يتابع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى وسط إقبال كبير من المتبرعين والقيادات التنفيذية إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالبحيرة رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم وسط إقبال كبير من المتبرعين والقيادات التنفيذية إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالبحيرة »

تفاصيل موافقة الشيوخ على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "11" من مشروع قانون قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما اقرها المجلس: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى