بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:56 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في البنوك وزير الزراعة يلتقي وعدد من باحثين ”البحوث الزراعية” ويوجه بتذليل العقبات أمامهم عمال الأهلي يرفضون العمل وينظمون وقفة احتجاجية داخل فروع التجمع والشيخ زايد تأجيل محاكمة أسرة تعدت على الطالبة سما أمام مدرسة بالطالبية لجلسة 3 نوفمبر بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، ياسر جلال يستأنف تصوير ”كلهم بيحبوا مودي” انتصار انتخابى يعيد رئيس الأرجنتين للواجهة السياسية ويرسخ نفوذه بالبرلمان مقتل طالب في مشاجرة بمنيا القمح في الشرقية طقس كفرالشيخ.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا ”بيشرب شيشة وهو ماشي على الطريق”، ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية محافظ القاهرة يوجّه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الاذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمتحف المصرى الكبير . السيارة تحطمت .. صور حادث الفنان على رؤوف صاحب أغنية ”أنا بشحت بالجيتار” هيئة الرعاية الصحية تستعرض خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس

تفاصيل موافقة الشيوخ على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "11" من مشروع قانون قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما اقرها المجلس: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $131.23
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $120.30
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $114.83
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $98.42
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $76.55
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $65.62
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4081.80
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $918.63
الأونصة بالدولار 4081.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى