بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يوافق على حق المتهم فى الاتصال بذويه ومحاميه بمرحلة الاستدلال

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.

وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:

المادة (40)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح النائب إيهاب الطماوى بأن تنقل الفقرة الثانية من المادة 40 إلى المادة 104 التي تتحدث عن مرحلة الاستجواب.

وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: "أرى أن تبقى هذه المادة في مكانها وموضعها لأنها تضع أساس للتعامل مع المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي، حيث لا يتكلم المتهم إلا في ثلاثة مواضع عند سؤاله أو استجوابه ومواجهته بالاتهام والأدلة، وجزئية الاستجواب خلال 24 ساعة ليست موجودة في المادة 40".

فيما قال عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن هذه المادة من أهم المواد في قانون الإجراءات الجنائية لأنها متعلقة بمرحلة جمع الاستدلالات، والتي تعتبر من أخطر المراحل وفقا للمواثيق الدولية، ويجب إبقاء النص على حالته.

بدوره، قال محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، إن المادة 104 تنص على أنه يجوزر للنيابة التحقيق مع المتهم بحضور محاميه، لذلك يجب أن تكون المادة على حالتها.

بينما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: أمر محمود للجميع الحرص على التزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة، وهذا الفصل مخصص لمناقشة واجبات مأموري الضبط القضائي، ومسألة أن النياية العامة تستجوبه من صلاحيات النيابة العامة، وحرص الجميع واضح على أن النيابة العامة يجب أن تبدأ الاستجواب خلال 24 ساعة، ويجب قراءة مشروع القانون بتأني.

وورفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار باستبدال عبارة "المشتبه به" بدل "المتهم"، لأنه مشتبه به وليس متهم في هذه الحالة، كما رفض مقترح من النائب محمد عبد العليم داود بإضافة فقرة "ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه"، مشيرا إلى أن فتح الباب لمأمور الضبط القضائي خطأ، لأن هناك حماية دستورية للمشتبه فيه، ويجب وضع كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة "المتهم" في ضوء احترام حقوق الإنسان،

وعقب عبد الحليم علام نقيب المحامين، قائلا: أمر متعلق بجمع الاستدلالات وهذه مرحلة سابقة على مرحلة الاستجواب والتحقيق، وأرى الإبقاء على المادة 40 كما وردت من اللجنة.

كما عقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة التي وافقت عليها اللجنة منضبطة وتتفق مع باقى مواد المشروع التي استخدمت لفظ "المتهم"، وتضمنت حق المتهم في الصمت، وتأكيدا على أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته.

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سميرة الجزار، بإضافة للفقرة الأولى، "ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه وإذا لم يكن معه محامي ترسل نقابة المحامين محاميا للحضور معه".

وعقب وزير العدل: نص الدستور أوجب ذلك فيما يتعلق بالتحقيق، أما فيما عدا ذلك مجرد معلومات في مرحلة الاستدلالظو

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: النص لا يمنع حضور المحامي لكن أيضا لم يوجبه، مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة مبدئية والأصل هو التحقيق.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية: أثناء التحقيق أمام النيابة وتوجيه الاتهام أصبح هنا متهما، لكن قبل ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات يصبح مشتبها فيه وليس متهما، مؤيدا اقتراح حضور المحامي معه أثناء جمع الاستدلالات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5000 50.6000
يورو 54.5198 54.6328
جنيه إسترلينى 65.1804 65.3347
فرنك سويسرى 57.1526 57.2917
100 ين يابانى 33.6308 33.6996
ريال سعودى 13.4620 13.4894
دينار كويتى 163.7590 164.1365
درهم اماراتى 13.7475 13.7777
اليوان الصينى 6.9507 6.9649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.33
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.22
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $85.16
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.99
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.77
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.66
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3027.18
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $681.28
الأونصة بالدولار 3027.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى