بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 01:15 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية مدارس المنيا تستقبل 1.5 مليون طالب و315 فصلًا جديدًا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية جامعة الأزهر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة التنسيق وقواعد القبول بالكليات مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق كبير.. وعموتة بعقلية أوروبية الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة الرئيس السيسى: بنك التنمية الجديد يجب أن يوسع التمويل الميسر للدول النامية الرئيس السيسى: قناة السويس فى قلب منظومة التجارة العالمية ودعم استقرار سلاسل الإمداد الرئيس السيسى: مصر شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرًا فى تطوير الموانئ وشبكات النقل الرئيس السيسى: مصر تؤمن بأهمية توسيع التعاون فى الطاقة النظيفة وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا الرئيس السيسى: التحولات المتسارعة والتحديات تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

وزير المجالس النيابية يوضح ضوابط الحبس الاحتياطى

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي
و تابع " الحبس الاحتياطي ليس مطلق و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي كما هو وارد في مشروع القانون ، و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على

المادة " ۱۱۲
أمر الحبس
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي

الآتية: ١

- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢ - الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

موضوعات متعلقة