بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:18 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services