بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:39 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعدام كميات من الدواجن النافقة قبل توزيعها على المطاعم بمنشأة القناطر ”حماية المستهلك تضبط مخازن بالدقهلية تبيع مياه على أنها زمزم وخل مغشوش وأعلاف فاسدة.. والتحفظ على 11 طناً” راع الصعود يشتعل في الجولة 33 بدوري المحترفين.. بترول أسيوط على أعتاب الحسم ومطاردة شرسة من أبو قير ومسار إعلام فلسطينى: اغتيال عزام خليل الحية في استهداف بحي الصحابة في مدينة غزة نادي السيارات يستضيف مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مسيرة ”سيناء أمان” من نادى السيارات لتنشيط السياحة المصرية نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة