بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 09:36 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6065 جنيه $128.16
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5560 جنيه $117.48
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5305 جنيه $112.14
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.12
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.76
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.08
سعر الأونصة 189640 جنيه 188575 جنيه $3986.13
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42440 جنيه $897.10
الأونصة بالدولار 3986.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى