بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:43 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يهاجمون قرض القطار الكهربائي: كفاية ديون وتحميل الدولة أعباء جديدة النائب محمود سامي يرفض قرض القطار الكهربائي ويحذر من أعباء الديون حسام حسن يجتمع بتريزيجيه لدعمه بعد مباراة مصر وبلجيكا النواب يوافق على قرض القطار الكهربائي بعد جدل واسع حول الديون وأولويات الإنفاق وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السكر وتضمن استمرار الدعم لمستحقيه البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” رئيس الوزراء: الحكومة تقدمت بـ 7 تعديلات فى قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع للجنة ”حياة” لرعاية أطفال الشوارع تحت رعاية رئيس الجمهورية النائب هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى مطالب عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية انتخاب جوهر نبيل رئيساً للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو. رئيس النواب: استكمال مناقشة الموازنة وخطة التنمية الأسبوع المقبل

10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

يرصد المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.

المادة (125):

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128):

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130):

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131):

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.

المادة (132):

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (133):

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134):

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education