بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:02 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد طلاب جامعة أسيوط وأسرة طلاب من أجل مصر يدعمون زملاءهم محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد إدراج 28 باحثا من جامعة المنوفية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم المستشار محمد سليم يكتب : بين الحريات والأمن القومي.. اعتراض رئاسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان وتكهنات بعودة الطوارئ هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن وزير الإسكان يتابع أعمال محور محمد بن زايد الرابط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب

10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

يرصد المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.

المادة (125):

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128):

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130):

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131):

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.

المادة (132):

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (133):

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134):

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.58
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.61
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.63
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.68
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.75
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.79
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3719.27
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $837.04
الأونصة بالدولار 3719.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى