بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:35 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عاطف المغاورى يطالب بإصدار قانون واحد للأسرة للمسلمين والمسيحيين الزمالك يخطر سيف الجزيري بفسخ التعاقد الرئيس السيسي: تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي يفرضان تبعات جسيمة على الأمن العربي قضية هدير بائعة الشاي تحت المجهر.. قانوني يكشف سيناريوهات العقاب والتعويض والتصالح كأس العالم 2026 يشهد أسرع 100 جول فى البطولة منذ 68 عاما القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوى 2026.. ارتياح بين الطلاب وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان عددا من المصانع ومحطة معالجة صرف صناعى القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة نبيل فهمى: أتطلع للعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة مديرية تموين القاهرة واستعدادات قصوى لتطبيق منظومة الخصم المباشر وزارة التموين أمام «اقتصادية النواب»: لا استبعاد لمحدودي الدخل من بطاقات التموين

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services