بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:56 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس يكرم خريجى الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية محافظ الجيزة يفتتح وحدتى مناظير الجهاز الهضمى ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية 29 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعلنون طرح السكر الحر بـ25 جنيها من الغد تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد الكاتب الصحفى سيد التلاوى يكتب : جلال عيسى.. الرجل الذى خلد اسمة فى سجل عظماء الصحافة المصرية نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن فتح مضيق هرمز ومدفوعات العبور إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث هيئة الدواء: التركيبات الدوائية توفر علاجا يناسب احتياجات كل مريض استقبال تاريخى لـ محمد صلاح فى تركيا وزارة الصحة تخصص 3601 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من أقلام المونجارو وكريمات البشرة

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

موضوعات متعلقة